نعم التمسک بالاجماع فی المقام بل و کذا فی سائر أنواع الخمس بلاوجه بعد عدم کون المسالة معنونة فی کتب القدماء من أصحابنا.
و کیف کان فالظاهر ثبوت خمس الارباح فی أرباح الصبی والمجنون فیدفع عنهما ولیهما.
فان قلت: حدیث رفع القلم حاکم علی الاطلاقات المذکورة، اذ المستفاد منه استثناء الصبی و المجنون عن دفتر التشریع من غیر فرق بین التکلیف والوضع فترتفع عنهما الاحکام الشرعیة برمتها.
اللهم الا أن یکون الرفع منافیا للامتنان کما فی موارد الضمانات أو ورد فیه نص خاص کما فی التعزیرات.
قلت: لا یخفی أن العمل قد یکون من قبیل الواجبات العبادیة المحضة کالصلاة و الصوم و الحج.
و قد یکون من قبیل العبادیات المتضمنة للوضع کادأ الزکاة و الخمس.
و قد یکون من الواجبات غیر العبادیة کدفن المیت مثلا.
و قد یکون من المندوبات العبادیة أو غیر العبادیة .
و قد یکون من المکروهات. وقد یکون من قبیل التصرفات فی مال نفسه اتلافا له أو نقلا کبیعه أو هبته أو اجارته أو رهنه أو اعارته أو عتقه أو وصیته أو نحو ذلک ممایوجب نقل العین أو المنفعة أو الانتفاع.
و قد یکون اعمالا لسلطته الشرعیة کطلاق زوجته أو تصرفا فی نفسه کاجارته لنفسه. و قد یکون من الامور الموجبة لحصول الملک أو حق الاختصاص شرعا کحیازته للمباحات و سبقه الی الامکنة المشترکة کالمساجد و المدارس و نحوها.