صفحه ۲۹۹

عن نفسه لا من الکافر|1|.

و فی حاشیة الاستاذ آیة الله البروجردی: "هذا أیضا موقوف علی أن ینویه زکاة عند أخذه منه."

أقول: و هذا صحیح، لما مر من أنه لیس للفقراء أخذ المال بلا عنوان بل أخذ ما یؤتی زکاة و أخذ بهذا العنوان.

|1| أقول: قد وقع البحث هنا و فی خمس الارض التی اشتراها الذمی من المسلم - بناء علی ثبوت الخمس فی رقبتها - فی أن الحاکم هل ینوی عن المالک الکافر أو عن نفسه ؟ و القاعدة و ان کانت تقتضی النیة عن المالک، لکن لما لا حظوا أن الکافر لا یحصل له القرب و لا تقع منه العبادة و لا تصح ، أفتی بعضهم بان الحاکم ینوی عن نفسه فیکون هو بفعله متقربا، و أفتی بعضهم بعدم وجوب النیة أصلا.

و الظاهر أن مرادهم بالنیة المختلف فیها هنا نیة القربة، اذ أصل نیة الزکاة أو الخمس مما لا بد منها لکونهما من العناوین المتقومة بالقصد و النیة کما مر و لا محذور فی نیتهما، و انما الاشکال فی قصد القربة فلنذکر بعض الکلمات:

1 - ففی خمس أرض الذمی من البیان: "و لا یشترط فیها النصاب و لا الحول و لا النیة ." البیان 217/.

2 - و من الدروس: "و النیة هنا غیر معتبرة من الذمی، و فی وجوبها علی الامام أو الحاکم نظر، أقربه الوجوب عنهما لا عنه عند الاخذ و الدفع." الدروس 68/.

3 - و فی خمس المسالک : "و یتخیر الامام أو الحاکم بین أخذ خمس العین أو خمس الارتفاع و یتولیان النیة عند الاخذ و الدفع وجوبا عنهما لا عنه.

ناوبری کتاب