و عن ابن عمر أنه قال: "أربعة الی السلطان: الزکاة و الجمعة و الفئ و الحدود." و انه قیل له: ان السلطان یستاثر بالزکاة فقال: "ما أنتم و ذاک ؟ أرأیتم لو أخذتم لصوصا فقطعتم بعضهم و ترکتم بعضهم أکنتم مصیبین ؟" قالوا: لا، قال: "فلو دفعتموهم الی السلطان فقطع بعضهم و ترک بعضهم أکان علیکم من ذلک شئ؟" قالوا: لا، قال: فلم ؟ قالوا: لانا قد فعلنا ما کان علینا أن نفعله من دفعه الی السلطان، و ما فعله فهو علیه. قال: "صدقتم فهکذا تجری الامور."
و ممن رووا عنه أنه رأی أن الواجب فی الزکاة أن تدفع الی الامراء الحسن البصری و عامر الشعبی و ابراهیم النخعی و سعید بن جبیر و الاوزاعی و الشافعی و أبو ثور، و قال: من لم یدفعها الی السلطان و دفعها الی الفقراء لم تجز عنه.
و فرق أبو عبید بین زکاة الذهب و الورق و بین زکاة المواشی و الحبوب و الثمار فقال: أما زکاة المواشی و الحبوب و الثمار فلا تدفع الا الی السلطان فان دفعها الی الفقراء و المساکین لم تجز عنه. و أما زکاة الذهب و الفضة فان دفعها الی الامراء أجزت عنه و ان دفعها الی الفقراء أجزت عنه أیضا.
و هذا تحکم من قائله، و لم یفرق الله - عز و جل - و لا رسوله بین ما فرق هذا القائل بینه، و ظاهر فساد هذا القول یغنی عن الاحتجاج علی قائله.