أقول: هنا أربعة أمور ربما یقال باعتبارها فی المقام و یشار الیها فی کلماتهم:
الاول: أصل النیة بمعنی وقوع الفعل عن قصد و ارادة، فی قبال وقوعه فی النوم أو فی حال الغفلة و عدم التوجه.
الثانی: انبعاث ارادته عن داع الهی من القربة و امتثال الامر و نحوها، فی قبال الانبعاث کلا أو بعضا عن الدواعی النفسانیة أو عن ریاء و شرک . و هذا هو المقوم لعبادیة العمل.
الثالث: قصد العنوان الواقع تحت الامر و تمییزه عن غیره من العناوین المشارکة له فی الهیئة و الصورة، کصلاة الظهر مثلا عن العصر و الزکاة مثلا عن الخمس و الکفارة .
الرابع: قصد الوجه، أی الوجوب والندب وصفا أو غایة أو کلیهما.
و الواجبات التوصلیة لایعتبر فیها شئ من هذه الامور الا اذا توقف تحقق أصل العمل علی قصده، کالعناوین الاعتباریة و الانشائیة المتقومة بالقصد و النیة بحیث لاینطبق العنوان علی ذات العمل الا بالنیة .
و قد رایت أن بعض الادلة التی تعرضوا لها لایدل علی أزید من اعتبار القصد، و بعضها یدل علی اعتبار التمییز و التعیین، و بعضها یدل علی اعتبار القربة و الاخلاص.
و نظر المتعرضین للمسالة فی المقام الی کون الزکاة أمرا عبادیا متقوما بالقصد والقربة و الاخلاص نظیر الصلاة والصوم و نحوهما.