17 - حکم ارث المملوک المشتری من الزکاة اذا
لم یکن له وارث
السابعة عشرة : المملوک الذی یشتری من الزکاة اذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزکاة دون الامام (ع) |1|.
|1| اذا مات المملوک المعتق من الزکاة و لم یکن له وارث فهل تکون ترکته لارباب الزکاة مطلقا فتکون بمنزلة نفس الزکاة کما هو ظاهر المصنف تبعا للشیخ و الاکثر، أو لخصوص الفقراء کما هو ظاهر المفید أو یرثه الامام لانه وارث من لا وارث له کما هو ظاهر الارشاد و القواعد و الایضاح أو یفصل بین الموارد؟
فی المسالة وجوه بل أقوال، و قد تعرض لها بعض الاصحاب بالتفصیل و لکن لما خرجت المسالة فی أعصارنا عن محل الابتلاء نتعرض لها من دون تطویل فنقول:
1 - قال الشیخ فی النهایة : "فاذا لم تجد مستحقا للزکاة و وجدت مملوکا یباع جاز لک أن تشتریه من الزکاة و تعتقه فان أصاب بعد ذلک مالا و لا وارث له کان میراثه لارباب الزکاة ." النهایة 188/.