14 - براءة ذمة المالک من الزکاة مع قبضها الفقیه بعنوان الولایة العامة
الرابعة عشرة : اذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة العامة برئت ذمة المالک |1|. و ان تلفت عنده بتفریط أو بدونه أو أعطی لغیر المستحق اشتباها.
|1| أقول: قبض الفقیه للزکاة یتصور علی وجوه:
الاول: أن یقبضها لنفسه لکونه فقیرا أو غارما مثلا.
الثانی: أن یقبضها وکالة عن الفقیر أو الغارم.
الثالث: أن یقبضها وکالة عن المالک لیوصلها الی أهلها.
الرابع: أن یقبضها بعنوان الولایة العامة علی القول بها کما هو الحق بشرائطها.
و براءة ذمة المالک فی الاولین واضح .
و لعل الحکم فی الثالث مبنی علی ضمان المالک ان أعطاها الی غیر أهلها أو عدم ضمانه اذ ید الوکیل ید الموکل، فراجع المسالة الثالثة عشرة من فصل أصناف المستحقین.