صفحه ۱۴۶

13 - حکم نقل ما فیه الزکاة لو کان فی غیر بلده الی بلده

الثالثة عشرة : لو کان المال الذی فیه الزکاة فی بلد آخر غیر بلده جاز له نقلها الیه مع الضمان لو تلف |1|.
الموجب للتغریر بالمال، و جواز کون الحکمة نفع المستحقین بالبلد. و علیه یتفرع ما لو احتسب القیمة فی غیر بلده أو المثل من غیره." اللمعة الدمشقیة ‏40/2 (الروضة البهیة ‏170/1 ط. الحجری ).

و الذی یسهل الخطب أنا اخترنا جواز النقل مطلقا ولکن مع الضمان.

|1| لما مر من جواز النقل مطلقا مع الضمان، و المقام من مصادیق تلک المسالة، اذ المراد بالبلد - علی ما هو المستفاد من أدلة المانعین - بلد المال لا بلد المالک .

قال فی التذکرة : "اذا کان الرجل فی بلد و المال فی بلد آخر فالاعتبار بالمال، فاذا حال الحول أخرجها فی بلد المال، و أما زکاة الفطرة فالاعتبار فیها ببلد المخرج لان الفطرة تجب عنه و هو بمنزلة المال. و للشافعی فی الفطرة و جهان: أحدهما: هذا. و الثانی: الاعتبار ببلد المال أیضا لان الاخراج منه کزکاة المال."التذکرة ‏244/1.

و راجع فی هذا المجال المغنی أیضا.المغنی ‏532/2.

ناوبری کتاب