و ثالثا: أن مقتضی ذلک حرمة التاخیر مطلقا لا خصوص النقل فلا وجه لذکر هذه المسالة بعنوان مستقل.
و رابعا: أن النقل ربما یوجب التسریع فی الاداء کما فی النقل الی بعض القری القریبة بالقیاس الی بعض محلا ت البلد الکبیر جدا.
و خامسا: أن بعض الاخبار المعتبرة تدل علی جواز التاخیر بمقدار شهرین أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، و سیاتی البحث فیه فی الفصل الثانی و راجع الوسائل. الوسائل 210/6، الباب 49 من أبواب المستحقین للزکاة . هذا ما قیل فی المقام.
و لکن یمکن أن یقال بالنسبة الی مسالة الفوریة : انه لو التزمنا بمفاد أخبار جواز التاخیر فهو، و أما ان بقینا و أوامر الایتاء باطلاقها فالعقل یحکم بالفوریة .
لا نقول: انها أخذت قیدا فی المامور به، أو انها واجبة شرعیة مستقلا. بل نقول: ان الامر المنجز اذا توجه الی المکلف فان کان هو مطمئنا ببقائه و بقاء قدرته الی الزمان الثانی و ما بعده جاز له التاخیر بمقتضی اطلاق الدلیل لحجیة الوثوق و الاطمینان عند العقلاء.
و أما اذا لم یکن مطمئنا ببقائه أو بقاء قدرته فالعقل یحکم بوجوب المبادرة و امتثال التکلیف المنجز، اذ لو فرض موته أو عجزه فی الزمان الثانی کان الفوت مستندا الی مسامحته و سوء اختیاره لتمکنه من الامتثال فی الزمان الاول فاستحق بذلک الذم و العقاب.
و بالجملة فاحتمال فوت التکلیف المنجز یلزمه عقلا بالمبادرة، و هذا البیان