صفحه ۱۰۷

نعم، الافضل حینئذ الدفع الیهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن |1| الا اذا زاحمه ما هو أرجح .

|1| یعنی اجابة المؤمن بعد طلبه.

ناوبری کتاب