و نحوه خبر ابراهیم بن السندی، عن أبی عبدالله (ع) الوسائل 209/6، الباب 49 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3 بل الظاهر اتحادهما و سقوط یونس بن عمار من سند الخبر الثانی.
3 - ما فی الفقیه، قال: و قد روی عن الصادق (ع) أنه قال: "نعم الشئ القرض؛ ان أیسر قضاک و ان أعسر حسبته من الزکاة ." الفقیه 10/2 (= طبعة أخری 18/2)، الباب 5 من أبواب الزکاة، الحدیث 5؛ و الوسائل 211/6
و فی المقنع: "و قد روی عن العالم (ع) أنه قال: "نعم الشئ" و ذکر مثله. الجوامع الفقهیة / 14
و فی فقه الرضا: و قد أروی عن العالم (ع) أنه قال. و ذکر نحو ذلک . فقه الرضا/ 23 (= طبعة أخری / 198
4 - و فی فقه الرضا أیضا: "و ان کان لک علی رجل مال و لم یتهیاء لک قضاؤه فاحسبه من الزکاة ان شئت." فقه الرضا/ 23 (= طبعة أخری / 198
و قد ذکر نحو هذه العبارة بنحو الافتاء الصدوق أیضا فی الفقیه، و المقنع، فراجع. الفقیه 10/2 (= طبعة أخری 19/2) الباب 5 من أبواب الزکاة بعد الحدیث 6؛ و الجوامع الفقهیة / 14
و لا یخفی أنه لم یذکر فی هذه الاخبار عنوان الفقر، بل المستفاد منها اعتبار العسر و العجز عن الاداء.
و یظهر من الحدائق الحدائق 190/12 الاستدلال لذلک أیضا بخبر محمد بن سلیمان و نحوه مما