صفحه ۴۴۴

..........................................................................................
بعد الانسياق للمتولد منهم بغير ذلك فيبقي مندرجا تحت العموم كمجهول النسب و لو كان كاللقيط المجهول نسبه عنده و عند الناس، و ان كان الاحوط له تجنب ما عدا زكاة الهاشمي."الجواهر ‏407/15.

أقول: لايخفي أن تمسكه لمجهول النسب و اللقيط بعموم الفقراء تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص و قد مر منا الاشكال في ذلك .

و أما تمسكه به لولد الزنا فلدعوي انصراف المستثني أعني الهاشمي عن مثله فيرجع الي تضيق المستثني مفهوما فيرجع في غيره الي العام.

و يمكن منع الانصراف بعد كون ولد الزنا ولدا حقيقة لتكونه من نطفته، و ليس للشرع في المقام جعل و اصطلاح خاص و لم يرد في أخبارنا نفي ولديته، و انما الثابت نصا و فتوي نفي التوارث بينه و بين والديه و هذا أعم من نفي الولدية و لذا لايلتزم أحد بجواز التناكح بينه و بينهما و كذا بينه و بين أولادهما، و لكن الاحوط ما احتاطه و تبعه المصنف هنا. و قد مر منا في المسالة الرابعة من فصل المستحقين ما ينفعك في المقام فراجع.

و الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
8 جمادي الاولي 1411 ه'.ق.
تم المجلد الثالث من كتاب الزكاة و يتلوه ان شاء الله المجلد الرابع.

ناوبری کتاب