أقول: لايخفي أن تمسكه لمجهول النسب و اللقيط بعموم الفقراء تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص و قد مر منا الاشكال في ذلك .
و أما تمسكه به لولد الزنا فلدعوي انصراف المستثني أعني الهاشمي عن مثله فيرجع الي تضيق المستثني مفهوما فيرجع في غيره الي العام.
و يمكن منع الانصراف بعد كون ولد الزنا ولدا حقيقة لتكونه من نطفته، و ليس للشرع في المقام جعل و اصطلاح خاص و لم يرد في أخبارنا نفي ولديته، و انما الثابت نصا و فتوي نفي التوارث بينه و بين والديه و هذا أعم من نفي الولدية و لذا لايلتزم أحد بجواز التناكح بينه و بينهما و كذا بينه و بين أولادهما، و لكن الاحوط ما احتاطه و تبعه المصنف هنا. و قد مر منا في المسالة الرابعة من فصل المستحقين ما ينفعك في المقام فراجع.