قلت: کما أن العدم المحمولی له حالة سابقة فکذلک العدم الربطی أیضا له حالة سابقة اذ قبل وجود المراءة مثلا کما یصدق أنها لم تکن موجودة یصدق أیضا أنها لم تکن قرشیة لانتفاء المحمول بانتفأ الموضوع، والسالبة بانتفأ الموضوع من القضایا الصادقة التی یدرکها العقل.
لانقول: ان المراءة قبل وجودها کانت متصفة بعدم القرشیة بنحو الایجاب العدولی، بل نقول: انها قبل وجودها لم تکن متصفة بالقرشیة بنحو السلب المحصل، و هذا یکفی فی اجراء حکم العام اذ یکفی فیه عدم کونه معنونا بعنوان الخاص.
و بالجملة لانرید اجراء الاستصحاب فی العدم المحمولی حتی یقال بعدم الاثر له، و اثبات العدم الربطی به لایجوز. و لا نقول أیضا: ان المراءة قبل وجودها کانت متصفة بعدم القرشیة بنحو الایجاب العدولی حتی یناقش باحتیاج الموجبة بجمیع أقسامها الی وجود الموضوع فی ظرف الصدق، بل نقول: ان المراءة قبل وجودها لم تکن متصفة بالقرشیة بنحو السلب المحصل، والسالبة تصدق مع انتفاء الموضوع أیضا.
أقول: هذا محصل ما اختاره و شید أرکانه جمع من أعاظم المتأخرین وسموه باستصحاب العدم الازلی وتمسکوا به فی أبواب کثیرة من الفقه، و لعل هذا الوجه الخامس أمتن الوجوه المذکورة فی المقام.
و لکن یمکن أن یناقش:
أولا: بأن استصحاب العدم الازلی بکلا قسمیه فی المقام من المحمولی والربطی مما لاعرفیة له وینصرف عنه أدلة حجیة الاستصحاب کما صرح