و ثانیا، أن حکم المخصص و ان لم یحرز شموله للفرد المشتبه لکن کونه کاشفا عن ضیق الموضوع فی ناحیة العام بحسب الجد یکفی فی عدم جواز التمسک له بالعام اذ بالمخصص یظهر أن حیثیة العام باطلاقه لم یکن تمام الموضوع لحکمه بل مقیدة بعدم انطباق عنوان المخصص والمفروض الشک فی تحقق هذا القید فالمشتبه لم یحرز کونه مشمولا لحکم العام ولالحکم المخصص، فتدبر.
بحث حول استصحاب العدم الازلی
الوجه الخامس: احراز عدم المخصص باستصحاب العدم الازلی فینطبق حکم العام قهرا لتحقق موضوعه بقیده.
والاولی قبل الورود فی بیانه أن نشیر الی بعض المصطلحات المنطقیة بنحو الاختصار لدخلها فی وضوح البحث:
الاول: من القضایا المذکورة فی المنطق القضیة المعدولة و هی القضیة التی جعلت أداة السلب جزء من موضوعها أو محمولها أو کلیهما کقولنا: کل لا حی جماد، أو زید لابصیر، أو کل لا حی لا مدرک . فقولنا: زید لابصیر أو غیر قرشی مثلا قضیة موجبة معدولة المحمول.
و وجه التسمیة بها أن أداة السلب وضعت لسلب النسبة فاذا جعلت جزء من المحمول أو الموضوع فقد عدل بها عن وضعها الاولی ثم سمیت القضیة بذلک تسمیة الکل باسم الجزء.
والظاهر أن المعدولة انما تعتبر فیما اذا وجدت ملکة الوجود فیقال: زید لابصیر، ولایقال: الجدار لابصیر کما لایقال: الجدار أعمی.