صفحه ۴۲۴

..........................................................................................

الوجه الثالث: قاعدة المقتضی والمانع بتقریب أن الفقر مثلا مقتض لاعطاء الزکاة والانتساب الی هاشم مانع فاذا أحرز المقتضی وشک فی المانع کان بناء العقلاء علی الاخذ بدلیل المقتضی.

أقول: و فیه منع هذه القاعدة اذا الحکم تابع لموضوعه فاذا کان الموضوع و لو بحسب الجد مرکبا من المقتضی والشرائط وفقد الموانع فلا وجه لاجراء الحکم بمجرد احراز المقتضی.

و کون بناء العقلاء علی ذلک قابل للمنع اللهم الا أن یکون المانع نادرا جدا بحیث یوثق بفقده.

الوجه الرابع: أن یقال: ان اناطة الحکم بأمر وجودی یدل بالالتزام علی اناطته باحراز ذلک الامر الوجودی، اذ البعث والزجر انما یوجدان من قبل المولی بداعی انبعاث العبد وانزجاره، و هذان لایمکن تحققهما الا فی ظرف العلم بالحکم والموضوع معا ومقتضی ذلک عدم وجود البعث والزجر أیضا فی ظرف الجهل بأحدهما اذ المتضایفان متکافئان قوة وفعلا. واذا لم یکن حکم المخصص فعلیا بالنسبة الی الفرد المشتبه شمله حکم العام قهرا لکونه من مصادیقه، والمانع و هو فعلیة حکم المخصص مفقود.

أقول: ان کان المقصود أن اناطة الحکم بأمر وجودی مرجعها الی أخذ العلم بالحکم والموضوع فی موضوعه فهو خلاف الظاهر بل خلاف المقطوع به اذ الاحکام جعلت لذوات الموضوعات لا للمعلومة منها و هی مطلقة بالنسبة الی العالم والجاهل.

و ان کان المقصود عدم فعلیة حکم المخصص بالنسبة الی الفرد المشتبه فقط.

ففیه أولا، أنه لو سلم ذلک لکن روح الحکم أعنی ارادة المولی وکراهته موجودتان قطعا.

ناوبری کتاب