الامر الثانی: فی أدلة حجیتها فنقول: قد استدلوا لذلک بوجوه:
الاول: أن هذا السنخ من الامور مما یتعذر أو یتعسر غالبا اقامة البینة علیها.
قال فی المسالک فی وجه تخصیص المصنف اعتبار الاستفاضة بالسبعة المذکورة : "و وجه تخصیصها من بین الحقوق أنها أمور ممتدة و لامدخل للبینة فیها غالبا:
فالنسب غایة الممکن فیه رؤیة الولادة علی فراش الانسان لکن النسب الی الاجداد المتوفین و القبائل القدیمة مما لایتحقق فیه الرؤیة و معرفة الفراش فدعت الحاجة الی اعتماد التسامع... .
و أما الملک فان أسبابه متعددة، و تعددها یوجب عسر الوقوف علیها فیکتفی فیه بالتسامع أیضا.
و أما الموت فلتعذر مشاهدة المیت فی أکثر الاوقات للشهود.
و الوقف و العتق لو لم یسمع فیهما الاستفاضة لبطلا علی تطاول الاوقات لتعذر بقاء الشهود فی مثل الوقف، و الشهادة الثالثة غیر مسموعة فمست الحاجة الی اثباتهما بالتسامع.
و مثلهما النکاح فانا نعلم أن خدیجة زوجة النبی (ص) و لیس مدرکه التواتر لان شرطه استواء الطرفین و الوسائط فی العلم الحسی و هو منفی فی الابتداء لان الظاهر أن المخبرین لم یخبروا عن المشاهدة بل عن السماع..." المسالک 354/2. هذا.
و أجاب فی مصباح الهدی عن هذا الوجه بانه لو تم لکان حکمة لتشریع اعتبار الشیاع لاطریقا لاثبات اعتباره کما هو المدعی. مصباح الهدی 294/10.
أقول: مرجع ما ذکره فی المسالک الی ادعاء الانسداد الصغیر بدعوی العلم