صفحه ۳۹۷

..........................................................................................

أقول: هل یرجع تردید الشرائع الی أصل اعتبار الاستفاضة أو الی جواز الشهادة بها اذا لم تفدالعلم ؟ و لعل الثانی أظهر.

و یظهر من بعض فقهائنا الحاق الرق و العدالة بما ذکر فتکون عشرة .

5 - و فی شهادات الجواهر بعد التعرض للعشر قال: "بل قیل بزیادة سبعة عشر الیها و هی العزل و الرضاع و تضرر الزوجة والتعدیل و الجرح والاسلام والکفر و الرشد و السفه والحمل والولادة و الوصایة و الحریة و اللوث والغصب و الدین والاعسار." الجواهر ‏132/41.

6 - و فی الشهادات من مختصر أبی القاسم الخرقی فی فقه الحنابلة : "و ما تظاهرت به الاخبار و استقرت معرفته فی قلبه شهد به کالشهادة علی النسب و الولادة ." أقول: ظاهره اعتبار العلم فی الشهادة .

7 - و ذیله فی المغنی بقوله: "هذا النوع الثانی من السماع و هو ما یعلمه بالاستفاضة . و أجمع أهل العلم علی صحة الشهادة بها فی النسب و الولادة . قال ابن المنذر: أما النسب فلاأعلم أحدا من أهل العلم منع منه... .

و اختلف أهل العلم فیما تجوز الشهادة علیه بالاستفاضة غیر النسب و الولادة فقال أصحابنا: هو تسعة أشیاء: النکاح و الملک المطلق والوقف و مصرفه و الموت و العتق و الولاء و الولایة و العزل، و بهذا قال أبو سعید الاصطخری و بعض أصحاب الشافعی. و قال بعضهم: لاتجوز فی الوقف و الولاء و العتق و الزوجیة لان الشهادة ممکنة فیه بالقطع فانها شهادة بعقد فاشبه سائر العقود. و قال أبو حنیفة : لاتقبل الا فی النکاح و الموت و لاتقبل فی الملک المطلق..." المغنی ‏23/12.

ناوبری کتاب