صفحه ۳۹۶

و الشیاع |1|.

|1| قال الشیخ فی شهادات الخلاف (المسالة 15): "یجوز الشهادة علی الوقف و الولاء و العتق و النکاح بالاستفاضة کالملک المطلق و النسب. و للشافعی فیه و جهان: فقال الاصطخری مثل ماقلناه. و قال غیره: لایثبت شئ من ذلک بالاستفاضة و لایشهد علیها بذلک . دلیلنا انه لاخلاف أنه یجوز لنا الشهادة علی أزواج النبی (ص) و لم یثبت ذلک الا بالاستفاضة لانا ما شهدناهن. و أما الوقف فمبنی علی التابید فان لم یجز الشهادة بالاستفاضة أدی الی بطلان الوقف لان شهود الوقف لایبقون أبدا..." الخلاف ‏331/3.

أقول: المراد بالاستفاضة الشیاع المصطلح .

2 - و أفتی الشیخ فی قضاء المبسوط بثبوت النسب و الملک المطلق و الموت و النکاح و الوقف و العتق بالاستفاضة .

و أنکر ثبوت الولایة بها الا اذا بلغت الی حد یوجب العلم. المبسوط ‏86/8. و مقتضی کلامه هذا حجیة الاستفاضة فی الستة المذکورة و ان لم توجب العلم.

3 - و فی قضاء الشرائع: "تثبت ولایة القاضی بالاستفاضة . و کذا یثبت بالاستفاضة : النسب و الملک المطلق والموت و النکاح و الوقف و العتق." الشرائع ‏70/4 (= طبعة أخری / 862).

4 - و فی الشهادات من الشرائع: "و ما یکفی فیه السماع فالنسب و الموت و الملک المطلق لتعذر الوقوف علیه مشاهدة فی الاغلب و یتحقق کل واحد من هذه بتوالی الاخبار من جماعة لایضمهم قید المواعدة أو یستفیض ذلک حتی یتاخم العلم و فی هذا عندی تردد." الشرائع ‏133/4 (= طبعة أخری / 918).

ناوبری کتاب