صفحه ۳۹۵

..........................................................................................

و أما البینة فهی حجة تعبدیة من قبل الشارع و ان لم یحصل بها الوثوق شخصا بل مع الظن بالخلاف أیضا و لذا عطفت فی الموثقة علی الاستبانة، و ظاهر العطف المغایرة .

و یمکن أن تحمل الاخبار الواردة فی موارد خاصة أیضا علی صورة حصول الوثوق شخصا اذ تعلیق الحجیة فیها علی کون المخبر ثقة أو مسلما صادقا ربما یشهد بکون الملاک الوثوق بقوله و الاطمینان بصدقه.

و بالجملة فخبر الثقة الذی یحصل الوثوق بقوله حجة عند العقلاء و أمضاها الشرع و یکون من مصادیق الاستبانة عندهم.

و أما خبر العدل الواحد اذا لم یحصل الوثوق بقوله لجهة من الجهات فلادلیل علی اعتباره بل یظهر من قول الصادق (ع): "اذا شهد رجل علی شهادة رجل فان شهادته تقبل و هی نصف شهادة و ان شهد رجلان عدلان علی شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد" الوسائل ‏298/18، الباب 44 من أبواب الشهادات، الحدیث 5. أنه لااعتبار بخبر الواحد وحده و کیف کان فاعتباره محل تامل و اشکال. هذا.

و لکن لاحد أن یقول: ان ما ذکرت من اعتبار الوثوق الشخصی فی خبر الثقة انما هو فی الامور الشخصیة و أما فی الامور المرتبطة بباب الاطاعة و العصیان و الاحتجاج و اللجاج و روابط الموالی و العبید فالملاک هو الوثوق النوعی کما قالوا فی حجیة الظواهر اذ اناطة الحجیة فی مثلها علی الوثوق الشخصی یوجب تخلف العبید عن الاطاعة باعتذار عدم حصول الوثوق شخصا و هذا یوجب انثلام نظام الاحتجاج و المؤاخذة، فلو قلنا بحجیة خبر الثقة فلابد من حمل الوثوق فیه علی الوثوق النوعی فتدبر.

ناوبری کتاب