و لاجل ذلک استنکر أهل بیت النبی (ص) أخذ الصدقة من أهل الکوفة لاشتمالها علی المهانة و الذلة فی تلک الظروف، و حل لشخص النبی (ص) الاقتراض و الهدیة و أمثالهما بل و الاستفادة من المشاریع العامة مع کون الجمیع من المعروف و قد ورد عنه (ص): "کل معروف صدقة" الوسائل 321/6، الباب 41 من أبواب الصدقة، الحدیث 1 و 2. فلیس کل صدقة محرمة علیه (ص) و علی آله و انما تحرم ما اشتمل منها علی المهانة و الذلة .
و ان شئت قلت: للصدقة استعمالان و أحدهما أعم من الاخر:
الاول: کل اعانة للغیر مجانا بقصد القربة . و الثانی: ما اشتمل علی نحو من الخسة و الذلة و اعانة من العالی للدانی ترحما، و المحرم هو القسم الثانی.
و لنا أن نقول بحرمة ذلک حتی علی سلالته (ص) و أشار الی هذا التفصیل العلامة فی المنتهی قال فی مقام البحث عن الصدقات المندوبة للنبی و الائمة :: "احتج المجوزون بانه (ص) کان یقترض و یقبل الهدیة و کل ذلک صدقة لقوله (ع): "کل معروف صدقة".
و فیه نظر لان المراد بالصدقة المحرمة ما یدفع من المال الی المحاویج علی سبیل سد الخلة و مساعدة الضعیف طلبا للاجر، أما ما جرت العادة بفعله علی سبیل