حیث یستفاد منهما حرمة غیر الزکاة أیضا اجمالا فینطبق لا محالة علی الصدقات الواجبة لما مر من الدلیل علی عدم حرمة المندوبة .
و ان شئت قلت: العمومات و الاطلاقات الدالة علی حرمة الصدقة علیهم مطلقا یشملها و لم یثبت لها مخصص بالنسبة الی المقام.
و یمکن أن یجاب عن ذلک أولا بما مر من کون کلامه (ع) فی الصحیحة ناظرا بحسب الظاهر الی الزکاة الواجبة علی عامة الناس و منصرف عما ربما یجب عند حدوث أسباب خاصة .
و ثانیا: بتقیید الصدقة الواجبة فیها بالزکاة الواجبة بمقتضی خبری الشحام و ابن سنان حملا للمطلق علی المقید.
و المرفوعة لا حجیة لها بعد ما لم یعلم الراوی لها و لا المروی عنه.
و لعل أهل البیت فی نهج البلاغة یراد بهم خصوص الائمة :. هذا.
و لکن لا یترک الاحتیاط فی الصدقات الواجبة بالاصالة بالترک فتدبر.
المسالة الرابعة : بعد البناء علی حرمة الصدقات الواجبة غیر الزکاة فهل یلحق بها المندوبة الواجبة بالعرض أیضا کالمنذورة و الموصی بها و اللقطة و المظالم و نحو ذلک أم لا؟
قد یقال بالالحاق بتقریب أن الصدقة و ان کانت بالذات مندوبة و لکنها تکتسب الوجوب من النذر و أمثاله فیشملها عنوان الصدقة الواجبة . هذا.
و لکن الظاهر عدم صحة ذلک اذ الوجوب فی أمثال ذلک لم یتعلق بعنوان الصدقة بل بعنوان الوفاء بالنذر أو الاجارة أو العمل بالوصیة أو النیابة عن الغیر و نحو ذلک .
و عنوان الصدقة لیس الا موردا للامرالندبی و التعبد انما یکون بهذا الامر