و بالجملة فالظاهر کون زکاة الفطرة فی المقام کزکاة المال.
و ربما یؤید ذلک أن الظاهر من الاخبار أن الحکمة لحرمة زکاة المال علیهم کونها أوساخا للناس باعتبار کونها مطهرة لاموالهم و نفوسهم فلا تناسب لشؤون ذریة النبی (ص) و نظیر هذه الحکمة توجد فی زکاة الفطرة أیضا اذ الظاهر من بعض الاخبار کونها لحفظ الخلقة و دفع البلاء عنها ففی موثقة معتب مولی الامام الصادق (ع) أنه قال له: "اذهب فاعط عن عیالنا الفطرة و أعط عن الرقیق و أجمعهم و لا تدع منهم أحدا فانک ان ترکت منهم انسانا تخوفت علیه الفوت، قلت: و ما الفوت ؟ قال: الموت." الکافی 174/4، کتاب الصیام، باب الفطرة، الحدیث 21.
و لاجل ذلک یمکن القول أیضا بحرمة الصدقات المندوبة التی ربما توضع تحت رؤوس المرضی و المعلولین و تدفع بقصد رفع البلاء عنهم فان فی مثل ذلک اهانة بسلالة النبی (ص)، و لعل صدقات أهل الکوفة لاهل بیت الحسین (ع) أیضا کانت من هذا القبیل و لذا أخذتها و طرحتها أم کلثوم (ع).
المسالة الثانیة : هل الزکوات المندوبة کزکاة مال التجارة و نحوها بحکم الزکاة الواجبة أو بحکم الصدقات المندوبة ؟ و جهان.
ربما یستدل للاول بما مر من خبر اسماعیل بن الفضل الهاشمی قال: سالت أباعبدالله (ع) عن الصدقة التی حرمت علی بنی هاشم ما هی ؟ فقال: "هی الزکاة" الوسائل 190/6، الباب 32 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 5.
و بان تعلیل الحرمة فی بعض الاخبار بانها أوساخ الناس شامل لها. کیف ؟! و قد أفتی بعض أصحابنا و أکثر فقهاء السنة بوجوبها فیعلم بذلک أنها تکون من