و الخبر أرید به صدقة الفرض لان الطلب کان لها والالف و اللام تعود الی المعهود.
وروی جعفر بن محمد عن أبیه أنه کان یشرب من سقایات بین مکة و المدینة فقلت له: أتشرب من الصدقة ؟ فقال: "انما حرمت علینا الصدقة المفروضة"
و یجوز أن یاخذوا من الوصایا للفقراء و من النذور لانهما تطوع فاشبه ما لو وصی لهم.
و فی الکفارة و جهان: أحدهما یجوز لانها لیست بزکاة و لا هی أوساخ الناس فاشبهت صدقة التطوع. والثانی لایجوز لانها واجبة أشبهت الزکاة ." المغنی لابن قدامة 521/2.
6 - و فی المحلی لابن حزم فی فقه الظاهریین من السنة بعد ماسوی بین بنی هاشم و بنی المطلب قال: "و لا یحل لهذین البطنین صدقة فرض و لاتطوع أصلا لعموم قوله (ص): "لاتحل الصدقة لمحمد و لا لال محمد" فسوی بین نفسه و بینهم، و أما ما لایقع علیه اسم صدقة مطلقة فهو حلال لهم کالهبة و العطیة و الهدیة والنحل و الحبس و الصلة والبر غیر ذلک لانه لم یات نص بتحریم شئ من ذلک علیهم." المحلی 147/6 (المجلد الثالث)، کتاب الزکاة . هذا.
7 - و قال المحقق فی الشرائع: "الوصف الرابع أن لایکون هاشمیا فلو کان کذلک لم تحل له زکاة غیره،... و یجوز للهاشمی أن یتناول المندوبة من هاشمی وغیره." الشرائع 163/1 (= طبعة أخری 124/1).