و لعموم قوله (ص): "انا أهل بیت لاتحل لنا الصدقة" و هو أحد قولی الشافعی، و الثانی: أنها تحل کما تحل لاله. والفرق فضیلته علیهم و تمیزه عنهم، والوجه عندی أن حکم الائمة : حکمه فی ذلک .
و أما باقی آله فتحرم علیهم الصدقة المفروضة علی ما تقدم. و هل تحل المندوبة ؟ المشهور ذلک وبه قال الشافعی و أحمد فی احدی الروایتین لان علیا(ع) و فاطمة (س) وقفا علی بنی هاشم، و الوقف صدقة .
و روی الجمهور عن الصادق (ع) عن أبیه الباقر(ع) أنه کان یشرب من سقایات بین مکة و المدینة فقلت له: تشرب من الصدقة ؟ فقال: "انما حرمت علینا الصدقة المفروضة ." و یجوز أن یاخذوا من الوصایا للفقراء و من النذور.
و عن أحمد روایة بالمنع لعموم قوله (ع): "انا لاتحل لنا الصدقة" و الجواب الحمل علی المفروضة جمعا بین الادلة .
أما الکفارة فتحتمل التحریم لانها واجبة فاشبهت الزکاة . و الاقوی الجواز للاصل وانتفاء المانع فانها لیست زکاة و لا هی أوساخ الناس." التذکرة 235/1.
أقول: لایخفی وجود بعض من التهافت فی کلامه - قدس سره - لانه تارة تمسک بالحدیث النبوی لعدم حلیة الصدقة المندوبة للنبی (ص) و أخری حمله علی الصدقة المفروضة ردا لاحمد.
و أفتی تارة بعدم حلیة المندوبة للائمة : أیضا و أخری استدل لحلیة المندوبة علی آله بشرب الامام الباقر(ع) من السقایات و قوله (ع): "انما حرمت علینا الصدقة المفروضة" فتامل.