صفحه ۳۵۶

اذا کان من یدفع عنه من غیر الهاشمیین.

و أما اذا کان المالک المجهول الذی یدفع عنه الصدقة هاشمیا فلااشکال أصلا.

و لکن الاحوط فی الواجبة عدم الدفع الیه. و أحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة و لو مندوبة خصوصا مثل زکاة مال التجارة |1|.

|1| أقول: هل المحرم علی بنی هاشم هی الصدقة مطلقا، أو الواجبة منها مطلقا دون المندوبة، أو الواجبة منها بالاصالة مطلقا دون الواجبة بالعرض کالمنذورة و الموصی بها و المشروطة فی عقد لازم و التصدق باللقطة أو مجهول المالک أو المظالم،

أو الزکاة مطلقا دون غیرها من الصدقات و ان کانت واجبة کالهدی و الکفارات، أو خصوص الزکاة الواجبة دون المندوبة منها،

أو خصوص الواجب من زکاة المال فلاتحرم زکاة الفطرة أیضا،

أو یفصل بین النبی (ص) و الائمة المعصومین: و بین غیرهم من بنی هاشم فیحرم علی النبی (ص) و الائمة : مطلق الصدقات حفظا لحرمتهم و قداستهم کما قیل، و أما سائر بنی هاشم فیحرم علیهم خصوص الواجبة أو خصوص الزکاة لکونها أو ساخا کما فی الحدیث أو خصوص الواجبة منها، و أما غیرها فیحل لهم بمقتضی العمومات اللهم الا أن یکون فی مقام الاهانة و المهانة کما حکی من اعطاء أهل الکوفة صدقات من التمر و الخبز و الجوز لاهل بیت الحسین (ع) ترحما و صارت السیدة أم کلثوم (س) تاخذها من أیدیهم و ترمی بها الی الارض و تقول: ان الصدقة علینا حرام. البحار ‏114/45، تاریخ الحسین بن علی سید الشهداء(ع)، باب (39) الوقایع المتاخرة عن قتله. فتکون اللام اشارة الی النوع المعهود فی ذلک الیوم الملازم للمهانة ؟ فی المسالة وجوه بل أقوال، و لابد قبل تحقیق المسالة من نقل بعض الاقوال و الکلمات:

ناوبری کتاب