فرع: اذا ثبت جواز اعطائهم عند منعهم من مستحقهم فهل یجوز أن یاخذوا بقدر الحاجة و ما یزید عنها أم لا؟ الاقرب منعهم مما یزید عن قدر ضرورتهم لانه مفهوم من المناهی." المنتهی 526/1.
و بالجملة فظاهر أکثر کلمات الاصحاب أن بنی هاشم ان منعوا من الخمس فقط حل لهم الزکاة مطلقا و ادعوا علی ذلک الاجماع فیصیر الهاشمی حینئذ کغیره فی جواز الاخذ بمقدار کفایة السنة بل بقدر حصول الغنی أیضا لو قیل به فی غیره کما فی المختلف،
اللهم الا أن یحمل الخمس فی کلماتهم علی المثال کما مر احتماله فیرجع کلماتهم الی أنه مع عدم حصول الکفایة بالخمس و سائر الوجوه المنطبقة علیهم حلت لهم الزکاة مطلقا لا بمقدار الضرورة فقط، اذ قد مر أن الخلاف بین فقهائنا و فقهاء السنة لیس فی مقدار حل المیتة قطعا.
و ربما یستدل لذلک بوجوه:
الاول: الاجماعات التی مر بعضها.
الثانی: ما یظهر من کلام السید و غیره من دلالة الاخبار علی أن الله عوضهم عن الزکاة بالخمس فاذا منعوا من العوض بقی المعوض بحاله.
الثالث: انصراف أدلة التحریم عن صورة الضرورة فیبقی عموم أدلة الزکاة بحاله.
الرابع: روایة أبی خدیجة السابقة الدالة علی الحلیة لغیر النبی (ص) و الائمة : بعد حملها علی صورة قصور الخمس کما لعله المحقق فی عصر الامام الصادق (ع) جمعا بین هذا الخبر و الادلة المانعة بنحو الاطلاق.
فان قلت: المستفاد من موثقة زرارة السابقة و من جمیع أدلة الاضطرار