و یمکن أن یجاب عن قصة أبی رافع بانه لما کان من موالی النبی (ص) کان اشتراکه فی أخذ الصدقات و جمعها موجبا لتوهم بعض المعاندین أن النبی (ص) بهذه الواسطة یجلب بعض الصدقات الی نفسه و عائلته فهو(ص) أراد قطع جذور هذا السنخ من التوهمات و الالقائات عن حیاة نفسه و عائلته، فقوله (ص): "ان موالی القوم منهم" ان الناس یعدون موالی القوم من عائلتهم فتدبر.
الامر الثالث: لا یخفی أن المحرم علی بنی هاشم هو الزکاة بما هی زکاة لا مال الزکاة و ان تبدل عنوانها: فلو باع الفقیر الزکاة التی أخذها لهاشمی أو وهبها له أو أهداها الیه فلا اشکال، بل و کذلک لو تصدق بها أیضا علیه ندبا بناء علی حلیة الزکاة المندوبة له، نظیر ما اذا باعها لغنی أو لفاسق أو لواجب النفقة أو أهداها الیهم.
1 - و فی کتاب الزکاة من الوافی عن المشایخ الثلاثة بسند صحیح عن الحلبی عن أبی عبدالله (ع): أنه ذکر أن بریرة کانت عند زوج لها و هی مملوکة فاشترتها عائشة فاعتقتها فخیرها رسول الله (ص) و قال: "ان شاءت تقر عند زوجها، و ان شاءت فارقته" و کان موالیها الذین باعوها اشترطوا علی عائشة أن لهم ولاءها، فقال رسول الله (ص): "الولاء لمن أعتق"، و تصدق علی بریرة بلحم فاهدته الی رسول الله (ص) فعلقته عائشة و قالت: ان رسول الله (ص) لا یاکل لحم الصدقة فجاء رسول الله (ص) و اللحم معلق فقال: ما شان هذا اللحم لم یطبخ ؟ فقالت: یا رسول الله صدق به علی بریرة و أنت لا تاکل الصدقة، فقال: "هو لها صدقة و لنا هدیة" ثم أمر بطبخه فجاء فیها ثلاث من السنن. الوافی 28/2 م 6، الباب 18 من أبواب زکاة المال؛ و الوسائل 559/14، الباب 52 من أبواب نکاح العبید و الاماء، الحدیث 2؛ و 40/16 (= طبعة أخری 47/16)، الباب 37 من کتاب العتق، الحدیث 2.