و الایراد بان الظاهر من هذه الاخبار أنها وردت فی زکاة مال التجارة المستحبة دون الواجبة مردود بانه لو کان فانما هو فی الاخیرة . و أما قوله: "فی ماله" فی الاولی، و "اذا حضرت الزکاة" فی الثانیة مطلقان غیر مختصین لاصریحا و لا ظاهرا فی زکاة التجارة .
وبان الاولیین واردة فی التوسعة دون تتمة الواجب مردود بان تتمة الواجب أیضا من التوسعة ." المستند 51/2.
أقول: قد مر منا ذکر أخبار التوسعة و بیان مفادها فی أواخر المسالة التاسعة، و بینا هناک أن مورد الروایات الثلاث زکاة مال التجارة، و المذکور فی موثقتی اسحاق و سماعة تتمیم النفقة بها مع عجز المنفق عن التتمیم. نعم روایة أبی بصیر تشمل بمقتضی ترک الاستفصال فیها للتوسعة الزائدة أیضا ان لم نقل بظهورها فی خصوصها.
و کیف کان فالاستدلال بالروایات لصرف الزکاة الواجبة فی التتمیم أو فی التوسعة مشکل.
نعم لو عجز المزکی عن الانفاق الواجب تماما أو اتماما فالظاهر جواز صرف زکاته فیه لعموم الایة و ما حذا حذوها کما یجوز صرفها فی التوسعة الزائدة . و لا نسلم وجود المانع من ذلک بعد حمل الاخبار المانعة بمناسبة الحکم و الموضوع و لحاظ التعلیل فیها علی صورة وجوب الانفاق فعلا.
و لو سلم اطلاق الاخبار المانعة فلافرق أیضا بین التمام و الاتمام و التوسعة الزائدة، فمایظهر من المصنف هنا من الافتاء بالمنع فی التمام و الاحتیاط فی الاتمام مما لاوجه له.