صفحه ۳۰۹

(المسالة 17): یجوز للوالد أن یدفع زکاته الی ولده للصرف فی مؤونة التزویج و کذا العکس |1|.
قال: "نعم". و نحوه خبر علی بن مهزیار عن أبی الحسن (ع). الوسائل ‏169/6، الباب 15 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1و3.

و بالجملة فالظاهر حمل اختلاف الاخبار علی مراتب الفضل فیکون التقسیط أفضل من الحصر فیهم.

و یمکن أیضا حمله علی اختلاف الموارد من کثرة عدد القرابة و قلتهم و شدة الحاجة و ضعفها و کثرة المال و قلته و نحو ذلک، و لعل هذا أقرب الی الاعتبار.

و بعبارة أخری کما تکون القرابة من المرجحات تکون شدة الحاجة و الفقاهة و العفة و أمثال ذلک أیضا من المرجحات و عند تزاحم الملاکات یقدم الاهم فالاهم و ان لم یتعین ذلک فی باب المندوبات.

و سنعود الی هذا البحث فی المسالة الثالثة من الفصل الاتی أیضا عند تعرض المصنف له.

|1| هذا و مافی المسالة التالیة مبنیان علی عدم وجوب اعفاف واجب النفقة لدی احتیاجه الیه و أنه لایعد عرفا من شعب النفقة الواجبة . و لکن قد مر منا فی ذیل المسالة التاسعة الاشکال فی ذلک، فراجع.

نعم لو لم یتمکن المزکی منه بحیث سقط وجوبه عنه أو کان الاعطاء للتوسعة الزائدة علی مقدار الواجب کالزوجة الثانیة مثلا فالظاهر الجواز ما لم یصل الی حد الاسراف و الخروج عن المتعارف.

و الملاک فی الانفاق الواجب و ان کان هو الحد المتعارف، و لکن للمتعارف مراتب، و یجوز للمنفق فی أداء الواجب منه الاقتصار علی المرتبة النازلة منه. و المستفاد من أخبار باب الزکاة ولاسیما ما ورد فی التوسعة عدم وجوب الاقتصار

ناوبری کتاب