بل لا یبعد عدم جوازه مع امکان اجبار الزوج علی البذل اذا کان ممتنعا منه |1|.
بل الاحوط عدم جواز الدفع الیهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع کون من علیه النفقة باذلا للتوسعة أیضا|2|.
کان فقیرا، فتدبر. و لکن الظاهر عدم التزام أصحابنا بذلک و ان التزم به بعض فقهاء السنة، و سیاتی البحث فیه فی المسالة الخامسة عشرة .
|1| اذ الامتناع مع امکان الاجبار لا یوجب انتفاء الغنی بالقوة، فوزانها وزان سائر الاغنیاء اذا غصبت أموالهم و أمکن لهم استنقاذها بلا حرج، بل الظاهر جریان ذلک فی الاقارب أیضا اذا أمکن لهم اجبار المنفق و لو بالرجوع الی الحاکم.
نعم مع صعوبة الاجبار بحیث لا یقدم الناس علی مثله یجوز دفع الزکاة و لو الی الزوجة .
و نظیر الاجبار الاخذ سرا باذن الحاکم، کما مر فی قصة هند زوجة أبی سفیان، حیث أذن لها النبی (ص) فی الاخذ لنفسها و ولدها. راجع سنن البیهقی 466/7، کتاب النفقات، باب وجوب النفقة للزوجة .
|2| أقول: قد دلت صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن الاول (ع) علی جواز الاخذ من الزکاة للتوسعة ان کان المنفق لا یوسع، قال: سالته عن الرجل یکون أبوه أو عمه أو أخوه یکفیه مؤونته أیاخذ من الزکاة فیوسع به ان کانوا لا یوسعون علیه فی کل ما یحتاج الیه ؟ قال: "لا باس" الوسائل 163/6، الباب 11 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1. و المتیقن منها زکاة غیر المنفق، و هی ساکتة عن صورة کون المنفق باذلا للتوسعة أیضا فیجب اتمامها بالعمومات و القواعد.
و التوسعة تارة یراد بها تتمیم النفقة الواجبة المتعارفة فی قبال التضییق و