و ببیان آخر: الملکیة لا موضوعیة لها، و انما الملاک الاستفادة من المال و التنعم به، فالنظر الی المالکیة نظر طریقی، و المال وسیلة لا هدف، و الهدف التنعم و التعیش.
ثم ان نفقة القریب و ان لم تکن کنفقة الزوجة مملوکة مضمونة علی المنفق و لکن یمکن أن یقال: انها لیست تکلیفا محضا بل یوجد فیها نحو حق لهم - و الحق مرتبة ضعیفة من مراتب الملک - و لذا یطالب بها و یجبر علیها عند الامتناع کما هو المصرح به فی أخبار الباب. راجع الوسائل 237/15، الباب 11 من أبواب النفقات.
و تؤخذ من ماله مع امتناعه أو غیبته باذن الحاکم، و مع تعذره باذن عدول المؤمنین و یستدان علیه أیضا باذنهم و یکون علیه قضاؤه، فراجع الجواهر. الجواهر 379/31.
نعم یقع الاشکال فیما اذا أمکن التعیش بالزکاة و نحوها بلا حرج و لا منة کما مر و لکن هذا اشکال آخر. و هذا هو الفارق المهم بین الزوجة و بین الاقارب، اذ الزوج مدیون لها مطلقا.
و یمکن أن یقال بدلالة صحیحة زرارة علی عدم جواز الاخذ من الزکاة اذا فرض الانفاق علیه خارجا بلا حرج و منة و ان لم یکن ممن تجب نفقته علیه شرعا فضلا عما اذا وجبت، و ذلک کام الزوجة و الاخوة و الاخوات الصغار الیتامی اذا کانوا تحت عیلولته و کان موسرا باذلا لهم، حیث لا یصدق فی أمثالهم وجود الخلة و الحاجة، و یصدق أنهم یقدرون علی أن یکفوا أنفسهم عن الزکاة، فنفس الوجوب لا أثر له و انما الملاک الانفاق خارجا، وجب أو لم یجب.
و لو التزمنا بذلک لزم منه عدم جواز اعطاء الزکوات و الکفارات لعیال الفقیر أیضا اذا فرض انفاقه علیهم خارجا بقدر الحاجة، نعم یجوز الاعطاء لنفس المنفق اذا