و قد تلخص مما ذکرنا أنا لم نجد فی أخبارنا ما تدل بالصراحة أو بالظهور القوی علی جواز صرف الزکاة الواجبة فی التوسعة علی واجب النفقة . بل هی ظاهرة فی زکاة التجارة، ومورد الاکثر أیضا هو التتمیم لمن لایقدر علیه لاالتوسعة الزائدة علی ما یجب.
نعم مقتضی الاطلاقات الاولیة جواز ذلک اذا لم یتمکن المنفق من التوسعة أو لم تجب علیه حیث یکون حینئذ صرفا فیما لایجب علیه بالفعل.
و المستفاد من أخبار المنع بمناسبة الحکم و الموضوع و التعلیلین فیها المنع عن الصرف فیما یجب علیه، فتدبر. هذا.
و صاحب الجواهر بعد ماأشار الی أخبار التوسعة قال ما ملخصه: "لکن الجمیع یحتمل زکاة التجارة التی قد عرفت ندبها، فیکون المراد بیان أو لویة مراعاة استحباب التوسعة من اخراج زکاة التجارة، بل ظاهر آخر أنه لازکاة علیه للتوسعة المزبورة . علی أنه یمکن أن یکون المراد غیر واجبی النفقة من عیاله.
کل ذلک لاطلاق أدلة المنع الذی یمکن عدم معارضة التعلیل له و ان کانت التوسعة غیر واجبة علی المنفق الا أن کثیرا من أفرادها أفضل أفراد الواجب المخیر کشراء البر عوض الشعیر و لبس الحریر عوض الخام، فالانفاق الممنوع من احتسابه زکاة شامل لذلک حینئذ، خصوصا بملاحظة ندرة الاقتصار علی أقل الواجب من المنفقین، و خصوصا بملاحظة السیرة المستمرة بین الاعوام و العلماء فی اخراج الزکاة من الفقراء و الاغنیاء.
بل لو کان ذلک جائزا لاشتهر اشتهار الشمس فی رابعة النهار لشدة الداعی له،