صفحه ۲۶۶

..........................................................................................

و استدلوا للجواز اجمالا بوجهین:

الوجه الاول: اطلاق الادلة من الایة و الاخبار المطلقة . ولایعارضها الاخبار المانعة عن الاعطاء لواجب النفقة، اذ الظاهر منها بمناسبة الحکم و الموضوع و التعلیلین فیها المنع عن الاعطاء للنفقة الواجبة فلاتشمل التوسعة الزائدة بل ولاالتتمیم غیر المقدور.

و ما فی بعض الکلمات من تحکیم عموم قوله: "خمسة لایعطون من الزکاة شیئا" مردود بان بناء الاصحاب فی جمیع الابواب علی تحکیم التعلیل و لو کان مذکورا فی بعض أخبار الباب و الحکم بدوران الحکم مداره عموما و خصوصا.

و حمل قوله: "و ذلک أنهم عیاله لازمون له" علی ارادة أن لزومهم له مخرج لهم عن الفقر الی الغنی و لو تعبدا مطلقا و مانع من کونهم موضوعا للزکاة راسا و لو من الغیر فضلا عن المنفق تخرص و رجم بالغیب.

بل الظاهر من الاخبار المانعة و التعلیلین عدم جواز التداخل فی مقام الامتثال بجعل الانفاق الواجب مصداقا للزکاة فلاتشمل التوسعة الزائدة بل و لاالانفاق غیر الواجب و لو لعدم القدرة .

و المراد بالتوسعة الزائدة التوسعة الزائدة علی المقدار الواجب من الانفاق بشرط أن لاتصل الی حد الاسراف و التبذیر، و ذلک کالثمن لشراء الکتب و مصارف السفر و الضیافة والاطعام و نحو ذلک و مثل ثمن الفواکه و الحلویات لبعض المقاطع و الایام الخاصة من السنة . و لا فرق فی ذلک بین أن یکون للمنفق ما یوسع به علیهم أم لا بعد ما فرض عدم وجوبها علیه. کما لافرق فی ذلک بین الزوجة و بین الاقارب بعد فرض جواز التوسعة و احتیاجهم الیها عرفا.

ناوبری کتاب