اعطائها لشارب الخمر|1|.
نعم یشترط العدالة فی العاملین علی الاحوط|2|، و لا یشترط فی
المسائل الاصلیة الماثورة .
|1| و هی روایة داود الصرمی، و قد عرفت أن الاحوط التعمیم لمطلق المتهتک المتجاهر.
|2| فی الجواهر: "و أما العاملون أی السعاة ففی الارشاد و الدروس و المهذب البارع و الروضة و غیرها الاجماع علی اعتبارها فیهم، و هو الحجة بعد اعتضاده بالتتبع و بما فی العمالة من تضمن الاستیمان.
و قد سمعت ما فی الصحیح من أنه "لا یوکل بها الا ناصحا شفیقا أمینا، و لا أمانة لغیر العدل". الجواهر 394/15.
أقول: الصحیح صحیح برید بن معاویة العجلی عن أبی عبدالله (ع). الوسائل 88/6، الباب 14 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 1.
و تحقق الاجماع ممنوع، اذ لیس فی بعض الکتب المعدة لنقل المسائل الماثورة کالمقنع و النهایة مثلا تعرض لاعتبار العدالة فی العاملین. و الکلمات السابقة التی حکیناها أکثرها ناظرة الی مثل الفقراء و المساکین و نحوهما ممن یعطی لاستحقاقه، و تکون منصرفة عن العاملین اذ هم بمنزلة الاجراء.
و فی الغنیة مع اعتبار الایمان و العدالة و ادعاء الاجماع علیهما صرح باستثناء المؤلفة و العاملین. الجوامع الفقهیة / 568 (= طبعة أخری / 506).
و أما قوله: "لا أمانة لغیر العدل" فقابل للمناقشة أیضا، اذ کم من فاسق یکون أمینا فی الامور المالیة .