فقد استعمل لفظ الاعانة مع وضوح عدم قصد الاکل لقتل نفسه.
و النقض بتجارة التاجر و نحوها غیر وارد، اذ المحرم ایجاد مقدمة فعل الغیر، نظیر سلطته علی العصا للضرب أو علی العنب للتخمیر بحیث لو لم یوجدهما هذا أوجدهما بنفسه من طریق آخر، و أما تجارة التاجر فلیس فعلا للظالم العاشر و لا مقدمة لفعله، بل فعل للتاجر، غایة الامر أن الظالم یستفید منه استفادة سوء، و کذا خروج المراءة من البیت لحاجاتها الیومیة بالنسبة الی نظر الاجانب الیها، فتامل.
و علی هذا فالاحوط فی المسالة ما أفتی به المصنف من عدم جواز الاعطاء لمن یصرفها فی المعاصی مطلقا، کما أن الاحوط عدم اعطائها لشارب الخمر و لا للمتهتک المتجاهر بالمحرمات، لما مر من خبر داود الصرمی و حمل کلمات الاعلام علی ذلک و استقرار سیرة المتشرعة علیه و کون الاعطاء لهم مرغوبا عنه عندهم. و قد تعرض لهذا الاحتیاط کثیر من الاعلام المعلقین علی المتن، فراجع. هذا.
و قد مر عن الانتصار قوله: "و أجاز باقی الفقهاء أن تخرج الی الفساق و أصحاب الکبائر" الجوامع الفقهیة / 112 (= طبعة أخری / 154).
و مر عن الخلاف بعد شرط العدالة قوله: "و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا: اذا أعطی الفاسق برئت ذمته، و به قال قوم من أصحابنا." الخلاف 347/2. کتاب قسمة الصدقات، المسالة 3.
و فی المنتهی بعد ما نسب الی المفید و ابنی بابویه و سلا ر عدم اشتراط العدالة قال: "و به قال أبو حنیفة و الشافعی و مالک و أحمد، و هو الاقرب." المنتهی 523/1.