صفحه ۲۲۸

..........................................................................................
بالعدالة لاهنا و لا فی سائر الموارد. و لعل الکبائر فی کلماتهم هنا منصرفة عن الاصرار علی الصغائر. و ارجاع تجنب الکبائر الی العدالة متوقف علی عدم اعتبار الملکة فیها کما مر. هذا.

و ربما یخطر بالبال بنحو الاحتمال أن الاصحاب أرادوا بالعدالة فی المقام ما ربما یجعل کاشفا عنها شرعا و أمارة علیها تعبدا أعنی حسن الظاهر أو الاعتراف بالاسلام و عدم ظهور الفسق لابما أنهما طریقان الی العدالة بل اعتبرا هنا موضوعا، نظیر اعتبار القطع موضوعا لبعض الاحکام، فارادوا عدم جواز اعطاء الزکاة للمتهتک المتجاهر، فیرجع کلامهم الی ما احتملناه فی کلامی السید و ابن الجنید. اذ اشتراط نفس العدالة بمعنی الاستقامة الفعلیة الناشئة عن الملکة یوجب حرمان أکثر المؤمنین. و یبعد جدا التزام الاصحاب بذلک، فتامل.

و بالجملة الظاهر من کلمات الاصحاب فی المقام و ان کان اعتبار العدالة بالمعنی المصطلح أو مجانبة الکبائر بنحو الاطلاق، و لکن اعتبارهما لایلائم ما یستفاد من الاخبار من الحکمة لتشریع الزکاة، اذ یستفاد منها أنها شرعت لسد خلات الفقراء و المساکین و أبناء السبیل وغیرهم من ذوی الحاجات.

و بعبارة أخری لسد جمیع خلات المجتمع علی وجه لو لم یقصر الاغنیاء فی أدائها لاستغنی الجمیع، ففی روایة معتب عن الصادق (ع): "انما وضعت الزکاة اختبارا للاغنیاء و معونة للفقراء، و لو أن الناس أدوا زکاة أموالهم ما بقی مسلم فقیرا محتاجا ولاستغنی بما فرض الله له، و ان الناس ما افتقروا ولااحتاجوا و لاجاعوا و لاعروا الا بذنوب الاغنیاء. الحدیث." الوسائل ‏4/6، الباب 1 من أبواب ماتجب فیه الزکاة، الحدیث 6.

و لو کانت العدالة بمعنی الملکة شرطا لزم منه حرمان الجل، اذ قل من یتصف

ناوبری کتاب