6 - و فی قسمة الصدقات من الخلاف (المسالة 3): "الظاهر من مذهب أصحابنا أن زکاة الاموال لاتعطی الا العدول من أهل الولایة دون الفساق منهم. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا: اذا أعطی الفاسق برئت ذمته، و به قال قوم من أصحابنا. دلیلنا طریقة الاحتیاط، لانه اذا اعطاها العدول برئت ذمته بلاخلاف، و اذا أعطاها لغیر عدل لم تبراء ذمته بیقین." الخلاف 347/2.
أقول: یظهر من عبارة الخلاف عدم کون المسالة اجماعیة عندنا کما أن الظاهر منها عدم الواسطة بین العدالة و الفسق عنده، فلعله أراد بالفسق ارتکاب الذنب و بالعدالة عدمه. و کذا فیما یاتی من کلماته.
7 - و فی النهایة : "و لایجوز أن یعطی الزکاة من أهل المعرفة الا أهل الستر و الصلاح، فاما الفساق و شراب الخمور فلایجوز أن یعطوا منها شیئا." النهایة / 185.
أقول: الظاهر أن الستر و الصلاح کالتقوی و العفة فی کلام المفید عبارة أخری عن العدالة .
8 - و فی المبسوط: "و یعتبر مع الفقر والمسکنة الایمان و العدالة، فان لم یکن مؤمنا أو کان فاسقا فانه لایستحق الزکاة ." المبسوط 247/1.
9 - و فی الجمل: "و یراعی فیهم أجمع - الا المؤلفة قلوبهم - شروط أربعة : الایمان و العدالة ..." الرسائل العشر للشیخ / 206.
10 - و فی الاقتصاد: "و یراعی فیهم أجمع - الا المؤلفة - الایمان و العدالة ." الاقتصاد/ 282.