(المسالة 8): لو اعتقد کونه مؤمنا فاعطاه الزکاة ثم تبین خلافه فالاقوی عدم الاجزاء|1|.
|1| هذه المسالة نظیر المسالة الثالثة عشرة أعنی ما لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون القابض غنیا، و قد تعرضنا للمسالة بالتفصیل، فراجع کتابنا فی الزکاة . کتاب الزکاة 386/2.
و اخترنا هناک عدم الاجزاء اذا کان الدفع بالعلم الوجدانی أو أمارة عقلائیة لعدم جعل شرعی فیهما.
و أما اذا کان باذن شرعی من أصل أو أمارة مجعولة أو دفعها الی المجتهد أو الماذون من قبله بعنوان الولایة الشرعیة، و الاشتباه فی الدفع کان من قبل المجتهد فعدم الضمان وجیه بل عدم الضمان مطلقا مع عدم التفریط أیضا لایخلو من وجه و لاسیما اذا کانت معزولة، فتدبر.