صفحه ۱۶۵

1 - الایمان

الاول: الایمان، فلا یعطی للکافر بجمیع أقسامه، و لا لمن یعتقد خلاف الحق من فرق المسلمین |1|.

|1| أقول: أرادوا بالایمان معناه الاخص، أعنی الاعتقاد بامامة الائمة الاثنی عشر، فلنذکر بعض الکلمات فی المقام:

1 - قال الشیخ فی قسمة الصدقات من الخلاف (المسالة 2): "لایجوز أن یعطی شئ من الزکاة الا المسلمین العارفین بالحق، و لا یعطی الکفار لا زکاة المال و لازکاة الفطرة و لا الکفارات. و قال الشافعی: لایدفع شئ منها الی أهل الذمة، و به قال مالک و اللیث بن سعد و أحمد و اسحاق و أبو ثور. و قال ابن شبرمة : یجوز أن یدفع الیهم الزکوات: زکاة الفطرة و زکاة الاموال. و قال أبو حنیفة : لاتدفع الیهم زکاة الاموال، و یجوز أن یدفع الیهم زکاة الفطرة و الکفارات.

دلیلنا اجماع الفرقة . و أیضا فقد اشتغلت الذمة بالزکاة بلا خلاف فاذا أعطی لغیر المسلم لم تبراء ذمته بیقین." الخلاف ‏346/2.

أقول: تعرضهم لخصوص أهل الذمة کان من جهة کونهم تحت لواء الدولة الاسلامیة، و وضوح أن الکافر الحربی المحارب للاسلام و أهله لایعطی من الزکاة،

ناوبری کتاب