و أما ما فی مسند زید بن علی (ع): "لایعطی من الزکاة فی کفن میت و لا بناء مسجد و لا تعتق منها رقبة ." مسند زید/ 174، کتاب الزکاة، باب زکاة الذهب و الفضة . فهو علی فرض صحته فتوی زید نفسه، حیث لم یرو ذلک عن رسول الله (ص) أو عن الائمة :.
و کیف کان فالاقوی عندنا هو التعمیم اجمالا وفاقا للمشهور بین أصحابنا.
قال فی الجواهر: "فلا ریب حینئذ فی أن الاقوی عمومه لکل قربة، فیداخل حینئذ جمیع المصارف و یزید علیها، و انما یفارقها فی النیة، ضرورة شموله لجمیع القرب من بناء خانات و تعمیر روضة أو مدرسة أو مسجد أو احداث بنائها، أو وقف أرض أو تعمیرها أو وقف کتب علم أو دعاء و نحوها، أو تزویج عزاب أو غیرهم، أو تسبیل نخل أو شجر أو ماء أو ماکول أو شئ من آلات العبادة، أو احجاج أحد أو اعانة علی زیارة أو فی قراءة أو تعزیة أو تکرمة علماء أو صلحاء أو نجباء، أو اعطاء أهل الظلم و الشر لتخلیص الناس من شرهم وظلمهم، أو اعطاء من یدفع ظلمهم و یخلص الناس من شرهم، أوبناء ما یتحصن به المؤمنون عنهم، أو شراء الاسلحة لدفاعهم، أو اعانة المباشرین لمصالح المسلمین من تجهیز الاموات أو خدمة المساجد و الاوقاف العامة أو غیر ذلک . و من هنا قال الاستاذ فی کشفه أنه لایعتبر فی المدفوع الیه اسلام و لاایمان و لا عدالة و لا فقر و لا غیر ذلک للصدق." الجواهر 370/15.
أقول: ظاهر الجواهر تعمیم سبیل الله لکل أمر مستحسن عند الشرع، سواء کان من الامور المتعلقة بالاشخاص أو من المصالح العامة التی یتصدی لها الدولة و ممثل المجتمع غالبا. و مقتضی ذلک کون سبیل الله أعم من سائر مصارف الزکاة و انما یفارقها بالنیة کما صرح به.