(المسالة 29): لو استدان لاصلاح ذات البین، کما لو وجد قتیل لا یدری قاتله و کاد أن یقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل فان لم یتمکن من أدائه جاز الاعطاء من هذا السهم. و کذا لو استدان لتعمیر مسجد أو نحو ذلک من المصالح العامة . و أما لو تمکن من الاداء فمشکل |1|.
المضمون عنه لا مع اعساره.
و أما للمضمون عنه فیجوز فی صورة الاذن، لصدق الغارم المعسر علیه. اللهم الا أن یناقش فی صدق الغارم علیه فعلا، لعدم جواز الرجوع الیه الا بعد الدفع الی المضمون له.
و أما فی صورة التبرع فلا یجوز من هذا السهم، لعدم کونه مدیونا لا للدائن لانتقال الدین بالضمان و لا للضامن لکونه تبرعا.
3 - و ان کان الضامن معسرا دون المضمون عنه فلا یجوز الاعطاء للمضمون عنه بلا اشکال.
و أما للضامن فان کان الضمان بالاذن لم یجز الاعطاء لرجوعه الی المضمون عنه و هو متمکن، و ان کان تبرعا جاز لعدم جواز الرجوع فیه.
و احتمال العدم کما عن التحریر لعود النفع الی المضمون عنه ضعیف کما فی الجواهر. الجواهر 362/15
4 - و ان کان المضمون عنه معسرا دون الضامن فمع عدم الاذن فیه لا یجوز الدفع لا الی الضامن و لا الی المضمون عنه. أما الاول فلعدم فقره، و أما الثانی فلعدم غرمه. و مع الاذن یجوز الدفع الی المضمون عنه لاعساره لا الی الضامن لتمکنه و لرجوعه الی المضمون عنه، فتأمل.
|1| 1 - فی الخلاف (المسالة 23 من کتاب قسمة الصدقات): "خمسة أصناف