صفحه ۷۲

مقصودین و اذا کان المقصود بالذات غیر الزکوی، ثم عرض قصد الزکوی بعداتمام العمل لم یحسب من المؤن، و اذا کان بالعکس حسب منها|1|.

|1| قد مر مضمون هذه المسألة من المسالک، فراجع.

و یمکن أن یناقش بان مؤونة الشئ ما صرف فیه خارجا، قصد أم لم یقصد، فضلا عما تبدل القصد فیه. فلو ألقی السماد فی الارض بقصد الذرة مثلا ثم بدا له فزرع الحنطة معتمدا علی السماد الملقی فکون السماد مما صرف فی تحصیل الحنطة أمر واضح، فیعد من مؤونته عرفا، فتأمل.

تنبیه: فی زکاة المرحوم آیة الله المیلانی - طاب ثراه - ما حاصله: "ان ما یصرف فی الغلات علی ضربین:

أحدهما ما تختص به الغلة کاجرة حراستها بعد حصولها و اجرة الجذاذ و الاقتطاف و نحوها. و هذا لا اشکال فی استثناء ما یعادله من نفس الغلات.

ثانیهما ما یصرف فی نبات الزرع کاجرة الحرث و الفلاحة و السقی و العوامل و آلات الزراعة و نحو ذلک . و حینئذ فان وفت قیمة التبن لذلک فهل یقال هذه بهذه و ما خسره فی الزرع قد استوفاه و لا یستثنی شئ منها من نفس الغلة فانها من عوائد الزرع و قد استوفی الخسارة المالیة التی تحملها للزرع بالتبن، أو تقسم المؤونة علیهما بالنسبة، أو یقال انها صرفت لاجل تحصیل الغلة و هی المقصود الاصلی فیستثنی منها فقط؟ وجوه.

الظاهر ان الاخیر لا وجه له، فان المصروف فیه فی الخارج هو نبات الزرع. و کون الداعی هو الغلة لا یغیر الخارج عن حقیقته. و المسامحة العرفیة فی عدها مؤونة الغلة لا وجه للاعتماد علیها. نعم، المؤونة مصروفة فیها بالتبع و فی الرتبة المتأخرة، و لکن مع استیفائها و تدارکها فی الرتبة المتقدمة تخرج عن کونها مؤونة الغلة .

و التوزیع أیضا لا وجه له، لان الغلة من عوائد الزرع، و المؤونة صرفت فی الزرع لا فی الغلة، فلم تحصل من قبل هذه العائدة خسارة مالیة مع وفاء قیمة التبن بالمؤونة . فتعین المصیر الی الوجه الاول. نعم، لو نقصت قیمة التبن عنها یستثنی الباقی من نفس الغلة، فان

ناوبری کتاب