و استدل للقول الثالث، أعنی التفصیل بین المؤن السابقة و اللاحقة، أما بالنسبة الی المؤن السابقة فبما ذکره الشیخ من ان الظاهر من الاحادیث ثبوت العشر فی جمیع النصاب. و لازمه ارجاع القید الی الموضوع، و اعتبار النصاب بعد المؤونة . و أما بالنسبة الی المؤن اللاحقة فلان اخراجه من الوسط لا یکون منافیا لاعتبار النصاب قبله، لانه من مقتضیات قاعدة الشرکة .
و یرد علیه أولا: ان ما ذکره من اطلاق الحکم، أعنی ثبوت العشر فی جمیع النصاب یقتضی اعتباره بعد المؤن مطلقا من غیر فرق بین السابقة و اللا حقة .
و ثانیا: ان اطلاق الحکم معارض باطلاق الموضوع، کما مر تفصیله.
و ثالثا: ان الشرکة تقتضی استثناء المؤونة وسطا و کونها علیهما بالنسبة، لا کون اعتبار النصاب قبلها أو بعدها.
و رابعا: ان کون تعلق الزکاة بنحو الشرکة غیر ثابت و لا یلتزمون بلوازمها فی المقام.
فالحق بناء علی استثناء المؤونة کون اعتبار النصاب بعدها مطلقا، کما هو مختار المصنف، لان ذلک مقتضی عمدة ما استندوا الیه لاستثنائها، فتدبر.