ما یستدل به لعدم استثناء المؤن
و استدل لعدم استثناء المؤن أیضا بوجوه:
الاول: ما ذکره فی الخلاف من قوله: "فیما سقت السماء العشر أو نصف العشر". قال: "فلو ألزمناه المؤونة لبقی أقل من العشر أو نصف العشر".
و فیه: عدم کونه فی مقام البیان من کل جهة . و انما المراد منه بیان مقدار الزکاة الواجبة فی الغلات اجمالا.
الثانی: اطلاق ما ورد فی بیان النصاب و مقدار الصدقة معا. ففی صحیحة زرارة عن أبی جعفر(ع) قال: "ما أنبتت الارض من الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب ما بلغ خمسة اوساق. و الوسق ستون صاعا. فذلک ثلاثة مأة صاع، ففیه العشر...". الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 5
و فی صحیحة سلیمان بن خالد، عن أبی عبدالله (ع) قال: "لیس فی النخل صدقة حتی یبلغ خمسة أوساق. والعنب مثل ذلک حتی یکون خمسة أوساق زبیبا". الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 7 و فی مرسلة ابن بکیر عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (ع): "قال: فی زکاة الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب لیس فیما دون الخمسة أوساق زکاة، فاذا بلغت خمسة أوساق وجبت فیها الزکاة ...". الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 12
وفی خبر تحف العقول عن الرضا(ع) فی کتابه الی المأمون: "والعشر من الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب. و کل ما یخرج من الارض من الحبوب اذا بلغت خمسة أوسق ففیها العشر...". الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 9 الی غیر ذلک من الاخبار المتعرضة للنصاب و مقدار الصدقة معا، فانها ظاهرة فی ان بلوغ خمسة أوسق سبب تام لوجوب العشر أو نصفه، فان بیان النصاب مع عدم التعرض لاستثناء المؤن سکوت فی مقام البیان.
قال الشیخ الاعظم فی زکاته بعد الاشارة الی هذه الاخبار: "ومنه یظهر ان الجواب