صفحه ۴۶

..........................................................................................

و فی اشارة السبق: "وحصول النصاب. و هو بعد المؤن و حق السلطان، خمسة أوسق". الجوامع الفقهیة 83/

و فی السرائر: "اذا بلغ کل صنف منها بانفراده خمسة أوسق... بعد المؤن التی تنمی الغلة بها و تزید و لها فیها صلاح اما من حفاظ أو زیادة ریع فیها، و بعد حق المزارع و خراج السلطان ان کانت الارض خراجیة".

و فیها أیضا: "بعد اخراج المؤن المقدم ذکرها أولا و مقاسمة السلطان ان کانت الارض خراجیة". السرائر 100/ و 103

و فی الشرائع: "و لا تجب الزکاة الا بعد اخراج حصة السلطان و المؤن کلها علی الاظهر". الشرائع 153/1

و بهذا أفتی أیضا فی النافع و المعتبر و القواعد و الارشاد و المختلف و التذکرة و المنتهی و نهایة الاحکام و التحریر و التبصرة و البیان و الدروس و جامع المقاصد و الموجز و کشف الالتباس و مجمع البرهان و المصابیح و الریاض و غیرها علی ما حکی عن بعضها.

قال فی المنتهی: "زکاة الزرع و الثمار بعد المؤونة کاجرة السقی و العمارة و الحصاد و الجذاذ و الحافظة ... و الاقرب الاول. لنا انه مال مشترک بین المالک و الفقراء، فلا یختص احدهم بالخسارة علیه کغیره من الاموال المشترکة، و لان المؤونة سبب فی الزیادة فتکون علی الجمیع، و لان الزام المالک بالمؤونة کلها حیف علیه و اضرار به و هو منفی، و لان الزکاة مساواة فلا یتعقب الضرر، و لانها فی الغلا ت تجب فی النماء و اسقاط حق الفقراء من المؤونة مناف". المنتهی 500/1

و کیف کان فیستدل علی استثناء المؤونة بوجوه:

الاول: الاصل، للشک فی تعلق الزکاة بما یعادل المؤونة، و الاصل البرائة .

و فیه: انه لا یقاوم الدلیل، فالاستدلال به یتوقف علی عدم صحة ما یستدل به صاحب

ناوبری کتاب