صفحه ۴۵

..........................................................................................
بابوبه: "و لیس فی الحنطة و الشعیر شئ الی ان یبلغ خمسة أوسق. و الوسق ستون صاعا. و الصاع أربعة أمداد. و المد ماءتان و اثنان و تسعون درهما و نصف. فاذا بلغ ذلک و حصل بغیر خراج السلطان و مؤونة العمارة و القریة أخرج منه العشر ان کان سقی بماء المطر...". فقه الرضا 22/

و مثل هذه العبارة فی الفقیه و المقنع و الهدایة الا انه قال: "بعد خراج السلطان و مؤونة القریة". الجوامع الفقهیة 13/ و 54 و من لا یحضرة الفقیه 18/2

و الظاهر ان المراد بالعمارة عمارة الارض و انهارها، کما ان المراد بمؤونة القریة مؤونة الزرع و الاشجار، فانها محلهما.

نعم، من المحتمل ان المتعارف فی تلک الاعصار انه کانت عمارة الاراضی و الانهار من قبل عمال الحکومة ثم أخذ مقدار ما یصرف فی العمارة و فی ادارة شؤون القریة و رفع احتیاجاتها العمومیة، و کذا نفس الخراج من عین الغلات، لقلة الاثمان فی تلک الاعصار. فوزانها وزان ما یؤخذ قهرا من نفس العین ظلما، فلا یضمنه المالک . و علی هذا لا ترتبط عبارة فقه الرضا و ما ذکره الصدوق بالمؤونة المصطلحة، فتدبر.

و فی المقنعة : "وکذلک لا زکاة علی غلة حتی تبلغ حد ما تجب فیه الزکاة بعد الخرص و الجذاذ و الحصاد و خروج مؤونتها منها و خراج السلطان". المقنعة 93/

و فی النهایة : "و لیس فی شئ من هذه الاجناس زکاة ما لم یبلغ خمسة أوسق بعد مقاسمة السلطان و اخراج المؤن عنها". النهایة 179/ و قد مرت عبارة المبسوط.

و فی المراسم: "و فیه العشر بعد اخراج المؤن". الجوامع الفقهیة 643/

و فی الغنیة : "هذا اذا بلغ بعد اخراج المؤن و حق الزراع النصاب علی ما قدمناه، و هو خمسة أوسق. و الوسق ستون صاعا. بدلیل الاجماع الماضی" الجوامع الفقهیة 567/

ناوبری کتاب