صفحه ۴۳

هل الزکاة بعد اخراج المؤن ؟

(مسألة 16): الاقوی اعتبار خروج المؤن جمیعها|1|، من غیر فرق بین المؤن السابقة علی زمان التعلق واللاحقة .

|1| هذه هی المسألة الرابعة من المسائل الاربع. و لا یخفی ان أصل البرائة یقتضی استثناء المؤن مطلقا، للشک فی تعلق الزکاة بما یعادلها و الاصل البرائة . و القاعدة تقتضی استثناء المؤن اللاحقة دون السابقة علی التعلق، بناء علی القول بالشرکة . اذ قبل التعلق لا شرکة بین المالک و الفقیر، بل المال ممحض للمالک، فعلیه مؤونته. و اما بعده فمقتضی شرکة المال بینهما و کون تصرفات المالک جائزة و کون سهم الفقراء امانة فی یده الی زمان الاداء هو کون المؤونة علیهما بالنسبة، اذ من له الغنم فعلیه الغرم.

و جمهور أهل الخلاف علی عدم استثناء المؤن. و المشهور بین فقهائنا و لا سیما القدماء منهم استثناؤها مطلقا، خلافا للشیخ فی الخلاف و موضع من المبسوط.

ففی الخلاف (المسألة 77): "کل مؤونة تلحق الغلات الی وقت اخراج الزکاة علی رب المال. و به قال جمیع الفقهاء الا عطا، فانه قال: المؤونة علی رب المال و المساکین بالحصة . دلیلنا قوله (ع): فیما سقت السماء العشر أو نصف العشر. فلو ألزمناه المؤونة لبقی أقل من العشر أو نصف العشر". الخلاف 296/1

و لا یخفی ان ما ادعاه هو اجماع فقهاء السنة لا فقهائنا.

ناوبری کتاب