تبرعا|1|.
تصل الی مصرفها یصدق علیه عنوان العامل، فکأن الشارع اراد بجعل السهم للعاملین ان لا تکون الزکاة محتاجة الی مؤونة خارجة عن ذاتها بل تکون کافیة بنفسها لنفسها، نظیر ما یراعی فی الموقوفات ایضا. و یصدق علی الانحاء الثلاثة من الاعطاء کون الزکاة مصروفة فیها، کسائر المیزانیات التی تعین لمصارفه خاصة کما مر شرح ذلک فراجع.
|1| اذ المحرم أخذهم من الزکاة لا نفس العمل، بل هو راجح شرعا اذا وقع تبرعا بقصد الخدمة .