صفحه ۴۰

بل ما یأخذه باسم الخراج أیضا|1|، بل ما یأخذه العمال زائدا علی ما قرره السلطان ظلما اذا لم یتمکن من الامتناع جهرا و سرا|2|.
تباع. فالخراج فی الحدیث أیضا یراد به الزکاة، فلا تجب اعادتها.

و منها أیضا خبر أبی کهمس، عن أبی عبدالله (ع) قال: من أخذ منه السلطان الخراج فلا زکاة علیه. الوسائل، ج 6، الباب 10 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 3 والجواب الجواب.

فتلخص مما ذکرنا بطوله ثبوت الزکاة فی أرض الخراج أولا، و کونها بعد حق المقاسمة ثانیا، و اما استثناء الخراج بالمعنی الاخص فلم نجد به نصا. اللهم ألا عبارة فقه الرضا الاتیة .

|1| هذه هی المسألة الثالثة من المسائل الاربع التی أشرنا الیها. و قد یتوهم ان استثناء الخراج من المسائل المسلمة عند الاصحاب و لو لم نقل باستثناء المؤونة، بل قد یتوهم کونه اجماعیا. و استدل علیه مضافا الی ذلک بالاخبار الثلاثة التی استدل بها علی استثناء حق المقاسمة بتقریب مر.

أقول: قد عرفت مفصلا ان معقد اجماع الخلاف کون أرض الخراج للمسلمین. و معقد اجماع المعتبر وجوب الزکاة فی أرض الخراج فی قبال أبی حنیفة . و معقد عدم الخلاف فی الحدائق و الجواهر استثناء حصة السلطان و هی المذکورة فی أکثر کتب الاصحاب و منها الشرائع. و الحصة ظاهرة فی السهم المشاع أعنی حق المقاسمة . نعم، صرح فی المسالک و جامع المقاصد و الحدائق بکونها أعم و لکن لیس هذا اجماعا. و الاخبار الثلاثة أیضا لم نستفد منها سوی استثناء حق المقاسمة کما مر، فراجع. فلا دلیل علی استثناء خصوص الخراج بعنوانه. و لذا صرح فی التذکرة بعدم استثنائه مع تصریحه فیها و فی القواعد باستثناء حصة السلطان. و قد عرفت ان القاعدة ایضا تقتضی استثناء حق المقاسمة بخلاف الخراج. فما فی الجواهر فی رد العلامة : "و هو کما تری محجوج بالنص و الفتوی" هو کماتری. نعم، لو أخذ من العین قهرا جاز اخراجه. کما انه لو قلنا باستثناء المؤونة فالخراج أیضا من أفرادها. و فی عبارة فقه الرضا الاتیة التصریح باستثنائهما معا، فانتظر.

|2| فی المسالک : "والمراد بحصة السلطان ما یأخذه علی الارض علی وجه الخراج أو الاجرة و لو

ناوبری کتاب