صفحه ۳۶۹

..........................................................................................

فالظاهر ان المراد بالحلف فی هذه الروایات الحلف فی الموارد المقررة له، فیختص بمقام المخاصمة فتأمل.

و قد اطلنا البحث فی المسألة، و لعله أوجب الملال للقراء، و لکن المسألة مورد للابتلاء جدا فی باب مصارف الزکاة و الخمس و الوصایا و الاوقاف و النذور و نحوها، فهی جدیرة بالبسط و الاهتمام بجوانبها المختلفة .

ناوبری کتاب