الزکاة بعد اخراج حق المقاسمة و الخراج
(مسألة 15): انما تجب الزکاة بعد اخراج ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة |1|.
|1| هیهنا أربع مسائل اصلیة یبحث عنها فی هذه المسألة و المسألة الاتیة :
الاولی: هل فی الاراضی الخراجیة زکاة - مضافا الی خراجها - أم لا؟ فعندنا و عند أکثر العامة تجب فیها الزکاة . و قال أبو حنیفة لیس فیها زکاة .
الثانیة : هل الزکاة بعد حق المقاسمة، أو فی جمیع الغلة ؟ الظاهر الاتفاق علی انه بعده. اذ حق المقاسمة ثابت بنحو الاشاعة و الشرکة، فلا یجب علی العامل زکاة الا فی حصة نفسه. و یدل علی ذلک اخبار نتعرض لها.
الثالثة : لو کان الخراج ثابتا بنحو الاجارة، لا بنحو المزارعة و المقاسمة فهل الزکاة قبله أو بعده ؟ و بعبارة اخری: هل الخراج یخرج من الوسط ثم یزکی الباقی، أو یزکی جمیع الغلة ؟
الرابعة : هل الزکاة بعد المؤونة، أم لا تخرج المؤونة ؟ فهنا أربع مسائل اصلیة . و هنا فروع اخر ینبه علیها أیضا.
اذا عرفت هذا فنقول: قال فی الخلاف (المسألة 79): "کل أرض فتحت عنوة بالسیف فهی أرض لجمیع المسلمین: المقاتلة و غیرهم. و للامام الناظر فیها تقبیلها ممن یراه بما یراه من نصف أو ثلث. و علی المتقبل بعد اخراج حق القبالة العشر أو نصف العشر فیما